الإمام الشافعي
146
أحكام القرآن
الشافعي : « قال اللّه تبارك وتعالى : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ : 8 - 75 ) * . » « نزلت « 1 » : بأن الناس توارثوا : بالحلف [ والنّصرة « 2 » ] ؛ ثم توارثوا : بالإسلام والهجرة . وكان « 3 » المهاجر : يرث المهاجر ، ولا يرثه - من ورثته - من لم يكن مهاجرا ؛ وهو أقرب إليه من ورثته « 4 » . فنزلت : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ ) * . - : على ما فرض « 5 » لهم ، [ لا مطلقا « 6 » ] . » . * * * ( أخبرنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، قال : قال الحسين بن محمد - فيما أخبرت - : أنا محمد بن سفيان ، نا يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال الشافعي - في قوله عزّ وجلّ : ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ؛ وَلِلنِّساءِ )
--> ( 1 ) قوله : نزلت إلخ ؛ هو نص الرسالة ( ص 589 ) . وفي المختصر ( ج 3 ص 155 - 156 ) والأم ( ج 4 ص 10 ) : « توارث الناس . . . والهجرة ؛ ثم نسخ ذلك . فنزل قول اللّه . . . » . ( 2 ) الزيادة عن الأم والمختصر . ( 3 ) في الرسالة : « فكان » . ( 4 ) راجع في ذلك ، السنن الكبرى ( ج 6 ص 261 - 263 ) . ( 5 ) كذا بالأصل والرسالة والمختصر ؛ وفي الأم : « على معنى ما فرض اللّه ( عز ذكره ) ، وسن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » . ( 6 ) الزيادة للتنبيه والإفادة ، عن الأم والمختصر . وارجع في مسئلة الرد في الميراث ، إلى ما كتبه الشافعي في الأم ( ج 4 ص 6 - 7 و 10 ) : لأنه كلام جامع واضح لا نظير له .